كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
أَحَادِيثَ. فَإِنْ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي حَازِمٍ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ رِضًا.
2825 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حَدِيثُ أَبِي حَازِمٍ فِي ذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ.
2826 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْرِبِيٍّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِذَا الْتَقَى مُلْتَقَاهُمَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
2827 - وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي بَابِ عَمِيرَةَ بْنِ يَثْرِبِيٍّ، وَفِي حَدِيثِ سَيْفِ بْنِ وَهْبٍ.
2828 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّعَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ " إِذَا أُعْجِلَ أَحَدُكُمْ أَوْ أُقْحِطَ فَلَا يَغْتَسِلْ " - فَلَيْسَ فِيهِ
الصفحة 85