كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2839 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَنَّ عَلِيًّا وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ: الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ - أَوْجَبَ الْغُسْلَ.
2840 - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ.
2841 - وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا بَلَغْتَ ذَلِكَ اغْتَسَلْتَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْجَمَاعَةُ عَلَى الْغُسْلِ.
2842 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
2843 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا خَالَطَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
2844 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنْ غَالِبِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.
2845 - وَكَيْفَ يَصِحُّ عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَعَ تَوَاتُرِ
الصفحة 88