كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2872 - فَإِنْ قِيلَ إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا مَسْعُودٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ لِقَائِلِ ذَلِكَ: قَدْ قُلْنَا: إِنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الِاحْتِلَامَ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فِي احْتِلَامِهِ فَلَا يَضُرُّهُ مَا رَأَى مِنْ جِمَاعِهِ.
2873 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ - إِيجَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ عَلَى خِلَافِ مَا حَكَى هَذَا الْقَائِلُ عَنْهُمْ.
2873 م - وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ.
2874 - وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِمَّا فِيهِ كِفَايَةٌ وَمَقْنَعٌ، وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ.
2875 - وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِبُ أَنْ تُؤَدَّى إِلَّا بِطَهَارَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ.
2876 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْإِكْسَالِ فَقَدْ أَدَّى صَلَاتَهُ بِطَهَارَةِ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهَا، وَالصَّلَاةُ يَجِبُ أَنْ يُحْتَاطَ لَهَا، وَكَيْفَ وَفِي ثُبُوتِ السُّنَّةِ بِصَحِيحِ الْأَثَرِ مَا يُغْنِي عَنْ كُلِّ نَظَرٍ ؟ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 95