كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2877 - ( وَهَذَا مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ. أَرَادَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ ).
2878 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَا فِيهِ: يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأْ.
2879 - وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ جَمَاعَةٌ كَذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُوَطَّإِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ رُوَاةُ الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.
2880 - وَرِوَايَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ نَافِعٍ كَرِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَشُعْبَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي الْمَعْنَى.
2881 - قَالَ فِيهِ:إِنْ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِيَتَوَضَّأْ.
2882 - وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الذَّكَرِ فِي الْوُضُوءِ، لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ؛ لِقَوْلِ عَائِشَةَ.
91 - إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْوُضُوءَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِذَا تَوَضَّأَ وَهُوَ جُنُبٌ لِلْأَكْلِ، أَوْ لِلنَّوْمِ.
2883 - وَلَمْ يُعْجِبْ مَالِكًا فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ، وَأَظُنُّهُ أَدْخَلَهُ إِعْلَامًا أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ لَيْسَ بِلَازِمٍ. وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَوْجَبَهُ فَرْضًا، إِلَّا طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ. وَأَمَّا سَائِرُ الْفُقَهَاءِ بِالْأَمْصَارِ فَلَا يُوجِبُونَهُ. وَأَكْثَرُهُمْ يَأْمُرُونَ بِهِ، وَيَسْتَحِبُّونَهُ.

الصفحة 97