كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

جُنُبٌ تَوَضَّأَ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ.
2895 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَكَرْنَا طُرُقَ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَطُرُقَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بِذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
2896 - وَرَوَاهُ الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ - وَهُوَ جُنُبٌ - تَوَضَّأَ.
2897 - وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ: تَرَكَ شُعْبَةُ حَدِيثَ الْحَكَمِ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ.
2898 - وَأَمَّا حُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَحَدِيثٌ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخَرَسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.
2899 - وَقَالُوا مَعْنَاهُ: أَلَّا يَتَوَضَّأَ، لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ، وَهَذَا مُحْتَمَلٌ لِلتَّأْوِيلِ لَا

الصفحة 99