كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
تَرَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ ; فَكُلُّهُمْ لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ.
4297 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ، قَالَ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَمَرَّةً قَالَ: يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَرْفَعُ إِلَّا فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَمَرَّةً قَالَ: لَا يَرْفَعُ أَصْلًا. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا أَنَّ الرَّفْعَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ لَا غَيْرَ.
4298 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَحُجَّةُ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ مَرَّةً، لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا
الصفحة 100