كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4306 - وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عُمَرَ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَاشِمٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَيْخُنَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُوَطَّأِ، وَكَانَ أَفْضَلَ مَنْ رَأَيْتُ، وَأَفْقَهَهُمْ، وَأَصَحَّهُمْ عِلْمًا. فَقُلْتُ لِأَبِي عُمَرَ: لِمَ لَا تَرْفَعُ فَنَقْتَدِي بِكَ ؟ قَالَ: لَا أُخَالِفُ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ ; لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ عَلَيْهَا، وَمُخَالَفَةُ الْجَمَاعَةِ فِيمَا أُبِيحَ لَنَا لَيْسَتْ مِنْ شِيَمِ الْأَئِمَّةِ.
4307 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالرَّفْعِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا أَنَّ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ مَنْ يَرْفَعُ عِنْدَ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ عَلَى حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، وَعَنْ
الصفحة 102