كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ.
4308 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ: الرَّفْعُ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَاجِبٌ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ.
4309 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ: الرَّفْعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ - وَاجِبٌ.
4310 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجِبُ الرَّفْعُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَلَا غَيْرِهِ فَرْضًا ; لِأَنَّهُ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ.
4311 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجِبُ الرَّفْعُ إِلَّا عِنْدَ الْإِحْرَامِ.
4312 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ وَاجِبٌ كُلُّهُ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ".
الصفحة 103