كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

فِي التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4323 - وَرُوِيَ الرَّفْعُ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ - عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ، وَالشَّامِ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِمْ، مِنْهُمْ: الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَنَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَتَادَةُ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ.
4324 - وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: هُوَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ كُنَّا لَنُؤَدَّبُ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا لَمْ نَرْفَعْ أَيْدِيَنَا.
4325 - وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا يَقُولُ فِي ذَلِكَ: سَالِمٌ قَدْ حَفِظَ عَنْ أَبِيهِ.
4326 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا بِكُلِّ مَا وَصَفْنَا فِي التَّمْهِيدِ.
4327 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ مُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيَّةَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ.
4328 - وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: نَرْفَعُ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ: لَا. أَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، وَلَا أَذْهَبُ إِلَى وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ; لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي أَلْفَاظِهِ.

4329 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فِي التَّمْهِيدِ، وَقَدْ عَارَضَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ: وَكَانَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
4330 - وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: يَرْفَعُ الْمُصَلِّي عِنْدَ الرُّكُوعِ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَشُكُّ فِي ذَلِكَ ؟ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَصَبَهُ.

الصفحة 106