كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4331 - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ رَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى مَنْ لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ.
4332 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: كُلُّ مَنْ رَأَى الرَّفْعَ وَعَمِلَ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَا يُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ، إِلَّا الْحُمَيْدِيُّ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ دَاوُدَ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.
4333 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِيمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْبَصْرَةِ وَالشَّامِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَحِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْهُ، إِلَّا أَهْلَ الْكُوفَةِ ; فَإِنَّهُمْ خَالَفُوا فِي ذَلِكَ أُمَّتَهُمْ.
4334 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ: ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْ صَلَاتِهِ.
4335 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ،
الصفحة 107