كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا "، الْحَدِيثَ. فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَلَا مِنَ التَّكْبِيرِ إِلَّا بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَعَلَّمَهُ الْفَرَائِضَ فِي الصَّلَاةِ، وَسَنُبَيِّنُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4336 - فَلَا وَجْهَ لِمَنْ جَعَلَ صَلَاةَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ نَاقِصَةً، وَلَا لِمَنْ أَبْطَلَهَا مَعَ اخْتِلَافِ الْآثَارِ فِي الرَّفْعِ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَاخْتِلَافِ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ فِي ذَلِكَ.
4337 - وَالْفَرَائِضُ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِمَا لَا مَدْفَعَ لَهُ، وَلَا مَطْعَنَ فِيهِ. وَقَوْلُ الْحُمَيْدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ شُذُوذٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَخَطَأٌ لَا يَلْتَفِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ إِلَيْهِ.
4338 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعَانِي هَذَا الْبَابَ وَبَسَطْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
4339 - وَاخْتَلَفَتِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي كَيْفِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ ; فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا فَوْقَ أُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ

الصفحة 109