كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4351 - وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُفْتِي بِهِ، وَيَعْمَلُ ; رَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - يَؤُمُّ النَّاسَ - إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
4352 - وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ: لَا يَقُولُ الْمَأْمُومُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَقَطْ.
4353 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقُولُ الْمَأْمُومُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ ; تَأَسِّيًا بِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاقْتِدَاءً بِفِعْلِ إِمَامِهِ.
4354 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ فِي الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ. وَسَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4355 - وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ - وَهُوَ بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ - شَيْئًا مِنَ الذِّكْرِ لِلِاسْتِفْتَاحِ غَيْرَ التَّكْبِيرِ. وَمَذْهَبُهُ التَّكْبِيرُ وَالْقِرَاءَةُ مُتَّصِلَةٌ بِهِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَوُّذٌ، وَلَا ذِكْرٌ بِتَوْجِيهٍ، وَلَا غَيْرِهِ. وَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
142 - وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ; أَنَّهُ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
الصفحة 113