كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَحِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، وَحِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهَكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
4361 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاخْتِلَافِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، وَأَلْفَاظِهِ فِي التَّمْهِيدِ.
4362 - وَهُوَ حَدِيثٌ ثَابِتٌ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِي مَعْنَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ بِهِمْ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَيَقُولُ لَهُمْ: هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ.
4363 - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُمْ، وَلَا ظَاهِرًا فِيهِمْ، وَلَا مَشْهُورًا مِنْ فِعْلِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَفْعَلُهُ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَشْبَهُهُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا أَنْكَرَ عِكْرِمَةُ عَلَى الشَّيْخِ مَا قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ: إِنَّهُ السُّنَّةُ، وَلَا قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ صَلَاةِ عَلِيٍّ: لَقَدْ أَذْكَرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.

الصفحة 116