كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ - يَرُدُّ مَا حَكَى عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، إِلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ، فَيَكُونُ حَدِيثُ مَالِكٍ إِذَا صَلَّى إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا، وَيَكُونُ مَعْنًى مَا حَكَى عَنْهُ أَحْمَدُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ.
4376 - وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَرَضِيٌّ كَانَ عِنْدَكَ عُمَرُ وَابْنُهُ ؟ فَإِنَّهُمَا كَانَا لَا يُكَبِّرَانِ هَذَا التَّكْبِيرَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ.
4377 - وَسُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الشَّعْثَاءِ يَا عَمْرُو، صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ، فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ.
146 - وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيَخْفِضُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ.
4377 م - فَانْفَرَدَ أَشْهَبُ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ هَذَا: وَيَخْفِضُ بِذَلِكَ صَوْتَهُ ; لَمْ يَقُلْهُ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فِيمَا عَلِمْتُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4378 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ; فَكَانَ
الصفحة 120