كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ: مَنْ أَسْقَطَ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ فَمَا فَوْقَهَا - سَجَدَ لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
4379 - وَإِنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ - سَجَدَ أَيْضًا لِلسَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
4380 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْوَاحِدَةَ لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ سَهَا عَنْهَا.
4381 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عُظْمَ التَّكْبِيرِ وَجُمْلَتَهُ عِنْدَهُ فَرْضٌ، وَأَنَّ الْيَسِيرَ مِنْهُ مُتَجَاوَزٌ عَنْهُ.
4382 - وَقَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ: لَيْسَ عَلَى مَنْ
الصفحة 121