كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4398 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَطَائِفَةٌ -: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.
4399 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَأْمُومِ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ: إِنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ. وَهَذَا يَقْضِي عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَأْمُومِ.
4400 - وَالصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِهِ إِيجَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهَا فَرْضٌ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ فَمُخْطِئٌ مَحْجُوجٌ بِمَا وَصَفْنَا. وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا.
4401 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حِينِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِ إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ.
4402 - فَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ بَعْدَهُ، وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُكَبِّرَ فِي حَالِ تَكْبِيرِهِ، فَإِنْ كَبَّرَ فِي حَالِ تَكْبِيرِهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنَّ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يُجْزِهْ.
4403 - قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ، وَمُحَمَّدٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ -: يُكَبِّرُ مَعَ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ.
4404 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: فَإِنْ فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنَ التَّكْبِيرَةِ قَبْلَ الْإِمَامِ لَمْ يُجْزِهِ.
4405 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِّئُهُ.
الصفحة 127