كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3868 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ ; وَذَلِكَ رُجُوعُ الْمُؤَذِّنِ إِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، رَجَّعَ، فَمَدَّ صَوْتَهُ جَهْرَةً بِالشَّهَادَتَيْنِ، مَرَّتَيْنِ.
3869 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْأَذَانِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرِ فِي أَوَّلِهِ ; فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُهُ مَرَّتَيْنِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالشَّافِعِيَّ يَقُولُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
3870 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي الْإِقَامَةِ إِلَّا فِي قَوْلِهِ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ; فَإِنَّ مَالِكًا يَقُولُهَا مَرَّةً، وَالشَّافِعِيَّ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ. وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَبِهِ جَاءَتِ الْآثَارُ.
3871 - وَأَمَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَمَذْهَبُهُ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ سَوَاءً، لَا يُخَالِفُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
3872 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ -: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ جَمِيعًا مَثْنَى مَثْنَى، وَالتَّكْبِيرُ عِنْدَهُمْ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ، وَأَوَّلِ الْإِقَامَةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. قَالُوا كُلُّهُمْ: وَلَا تَرْجِيعَ فِي الْأَذَانِ، وَإِنَّمَا يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ إِلَى الشَّهَادَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يَمُدُّ صَوْتَهُ.
3873 - وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا

الصفحة 13