كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4417 - وَعَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَالِ التَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ: حَتَّى تَفْرُغَ الْإِقَامَةُ، وَتَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ.
4418 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَزُفَرُ -: لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْإِقَامَةِ، وَيَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ فِي الْإِحْرَامِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
4419 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَيِّ، عَنْ بِلَالٍ، قُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ ". وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ هَذَا الْكِتَابِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ قَبْلَ فَرَاغِ بِلَالٍ مِنَ الْإِقَامَةِ.
4420 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي التَّكْبِيرِ فِيمَا عَدَا الْإِحْرَامَ: هَلْ يَكُونُ مَعَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ ؟.
4421 - فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ يَكُونُ فِي حَالِ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ حِينَ يَنْحَطُّ إِلَى الرُّكُوعِ وَإِلَى السُّجُودِ، وَحِينَ يَرْفَعُ عَنْهُمَا، إِلَّا فِي الْقِيَامِ مِنَ الْجِلْسَةِ الْأُولَى ; فَإِنَّ الْإِمَامَ وَغَيْرَهُ لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، فَإِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا كَبَّرَ، وَلَا يُكَبِّرُ إِلَّا وَاقِفًا، كَمَا لَا يُكَبِّرُ فِي الْإِحْرَامِ إِلَّا وَاقِفًا، مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةً.
4422 - وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
4423 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ -: التَّكْبِيرُ فِي الْقِيَامِ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ، يُكَبِّرُ فِي حَالِ الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ، عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَهُوَ ظَاهِرُ أَحَادِيثِ الْمُوَطَّأِ
الصفحة 130