كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
اقْتَصَرَ عَلَى مَا أَجْزَأَهُ.
4447 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ، وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: إِنَّهُ اسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ.
4448 - فَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُ: ثُمَّ كَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ نَوَى بِالتَّكْبِيرَةِ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ بِهَا إِلَّا تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ فَقَطْ. فَإِنْ كَانَ نَوَى بِهَا الِافْتِتَاحَ - وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ - فَوَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ يَعْنِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - بِالْإِقَامَةِ وَالْإِحْرَامِ ; لِأَنَّهُ رَاعَى فِيهِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِحْرَامَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَإِنَّهُ لَوْ تَمَادَى فِي صَلَاتِهِ أَجَزْتُهُ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَرَى عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْأَخْذِ بِالْأَوْثَقِ وَالِاحْتِيَاطِ لِأَدَاءِ فَرْضِهِ.
4449 - فَوَجْهُ اسْتِحْبَابِهِ أَنْ يَقْطَعَ، وَيَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ - رُجُوعُهُ إِلَى أَصْلِهِ فِي إِيجَابِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ - وَتَرَكَ مُرَاعَاةَ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ، فَرَأَى لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ، فَيُصَلِّي مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ. عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَأْتِي لَهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اسْتِحْبَابٌ فِي مَوْضِعِ الْوُجُوبِ.
4450 - وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ بِهَا الِافْتِتَاحَ، وَإِنَّمَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ دُونَ نِيَّةِ الِافْتِتَاحِ، وَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ( فَذَلِكَ أَحْرَى ) أَنْ يَقْطَعَ وَيَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ كَمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ. مِنْ بَابِ اسْتِحْبَابِ
الصفحة 135