كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
مَا يَجِبُ فِعْلُهُ ; فَإِنَّهُ قَدْ يَأْتِي لَهُ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْوَاجِبِ أَحْيَانًا.
4451 - وَقَدِ اضْطَرَبَ أَصْحَابُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اضْطِرَابًا كَثِيرًا، يَنْقُضُ بَعْضُهُ مَا قَدْ أَصَّلُوهُ فِي إِيجَابِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي وُجُوبِهَا عَلَى الْمُنْفَرِدِ وَالْإِمَامِ، كَمَا لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْمِلُ فَرْضًا مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ عَمَّنْ خَلْفَهُ.
4452 - فَقِفْ عَلَى هَذَا كُلِّهِ مِنْ أُصُولِهِمْ يَبِنْ لَكَ وَجْهُ الصَّوَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4453 - وَمِنَ اضْطِرَابِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَفْرِقَتُهُمْ بَيْنَ تَكْبِيرِ الدَّاخِلِ لِلرُّكُوعِ دُونَ الْإِحْرَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأَوْلَى، وَبَيْنَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِمَا لَا مَعْنَى لِإِيرَادِهِ، وَلَا لِلِاشْتِغَالِ بِهِ.
4454 - كَمَا أَنَّهُ مَنْ رَاعَى فِي أَجْوِبَتِهِ قَوْلًا لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ، وَلَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ فَسَادٌ دَاخِلٌ عَلَيْهِ.
4455 - أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُرَاعِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَسَائِلِ الْوُضُوءِ، وَلَا الصَّلَاةِ، وَلَا الصِّيَامِ، وَأَكْثَرِ أَبْوَابِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، لَا شَرِيكَ لَهُ.
4456 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا يَبِينُ لَكَ بِهِ أَنْ مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ لِلْإِحْرَامِ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ فَلَا حَاجَةَ بِهِ إِلَى الْقَطْعِ بِسَلَامٍ.
4457 - وَهَذَا مَوْضِعٌ قَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ أَيْضًا، وَذَلِكَ لِمُرَاعَاتِهِمُ الِاخْتِلَافَ فِيمَا لَا تَجِبُ مُرَاعَاتُهُ ; لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا، إِنَّمَا يُوجِبُهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الدَّلِيلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَبِذَلِكَ أُمِرْنَا عِنْدَ التَّنَازُعِ.
الصفحة 136