كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4469 - وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ: تَسْقُطُ الْقِرَاءَةُ عَمَّنْ نَسِيَ، فَإِنَّ النِّسْيَانَ مَوْضُوعٌ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ هَذَا بِمِصْرَ ; فَقَالَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ يُحْسِنُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَّا بِهَا، وَلَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهَا حَرْفًا، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْهَا، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا حَرْفًا، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَكَذَا إِنْ قَرَأَ بِغَيْرِهَا.
4470 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَظُنُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ دَخَلَتِ الشُّبْهَةُ فِيهِ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ; أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ كَانَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ ؟ قِيلَ: حَسَنٌ. قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَنْ.
4471 - وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكِرٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاتِهِ، لَيْسَ عِنْدَ يَحْيَى وَطَائِفَةٍ مَعَهُ ; لِأَنَّهُ رَمَاهُ مَالِكٌ مِنْ كِتَابِهِ بِأَخِرَةٍ، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ".
4472 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْهُ.
4473 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ
الصفحة 142