كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ - أَنَّ عُمَرَ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمَغْرِبِ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ.
4473 - وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّصِلٌ، وَحَدِيثُ مَالِكٍ مُرْسَلٌ عَنْ عُمَرَ لَا يَصِحُّ، وَالْإِعَادَةُ عَنْهُ صَحِيحَةٌ، رَوَاهَا عَنْ عُمَرَ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: هَمَّامٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ، وَزِيَادُ بْنُ عِيَاضٍ. وَكُلُّهُمْ لَقِيَ عُمَرَ، وَسَمِعَ مِنْهُ، وَشَهِدَ الْقِصَّةَ، وَرَوَى الْإِعَادَةَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا غَيْرُهُمْ.
4474 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ، فَلَمْ يَقْرَأْ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ.
4475 - وَرَوَى إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيَاضٍ أَنَّ عُمَرَ صَلَّى بِهِمْ، فَلَمْ يَقْرَأْ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ.
4476 - وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبَانٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ أَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِإِقَامَةٍ.
4477 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ: إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ، وَأَعَادَ تِلْكَ الصَّلَاةَ.
4478 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ذَلِكَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
4479 - وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الَّذِي يَنْسَى الْقِرَاءَةَ: أَيُعْجِبُكَ مَا قَالَ عُمَرُ ؟ قَالَ: أَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ فَعَلَهُ، وَأَنْكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ:
الصفحة 143