كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

يَرَى النَّاسُ عُمَرَ يَصْنَعُ هَذَا فِي الْمَغْرِبِ، فَلَا يُسَبِّحُونَ بِهِ، وَلَا يُخْبِرُونَهُ ؟ أَرَى أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ مَنْ فَعَلَ هَذَا، وَيُعِيدَ الْقَوْمُ الَّذِينَ صَلُّوا مَعَهُ.
4480 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - يَعْنِي مِنْ صَلَاةٍ أَرْبَعٍ - أَعَادَ.
4481 - وَقَدْ قَالَ: مَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي نِصْفِ صَلَاتِهِ - أَعَادَ.
4482 - وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: مَنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، أَوْ فِي أَكْثَرِهَا رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.
4483 - قَالَ: وَسُنَّةُ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
4484 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَقَرَأَ بِغَيْرِهَا أَجْزَأَهُ.
4485 - قَالَ: وَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَعَادَ.
4486 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ،

الصفحة 144