كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
وَيُسَبِّحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ.
4487 - قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ قِرَاءَةُ رَكْعَةٍ.
4488 - قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
4489 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ; كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْمِصْرِيِّ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.
4490 - وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ الْمَالِكِيُّ: قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
4491 - قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَهَا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَلَا تُجْزِئُهُ.
4492 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إِذَا تَرَكَهَا نَاسِيًا فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةٍ ثُلَاثِيَّةٍ، أَوْ رُبَاعِيَّةٍ.
فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَصْلًا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْهُ، وَقَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْو، وَتَجْزِئُهُ.
4493 - وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ قَالَ: قَدْ قِيلَ: يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.
4494 - قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ نَحْوَ قَوْلِنَا.
4495 - قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا، وَقَرَأَ غَيْرَهَا - أَجْزَأَهُ.
الصفحة 145