كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4496 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَقَلُّهُ آيَةٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: ثَلَاثُ آيَاتٍ، أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ نَحْوَ آيَةِ الدَّيْنِ.
4497 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ إِنْ أَحْسَنَهَا، فَإِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا وَيُحْسِنُ غَيْرَهَا مِنَ الْقُرْآنِ قَرَأَ بَعْدَهَا سَبْعَ آيَاتٍ، لَا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ.
4498 - وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَمِدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَ بِمَكَانِ الْقِرَاءَةِ، لَا يُجْزِئُهُ غَيْرُهُ.
4499 - وَمَنْ أَحْسَنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَخَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ أَعَادَ.
4500 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِثْلُهَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي عَدَدِ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا.
4501 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
4502 -وَقَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: بَيَّنَ لَنَا نَبِيُّنَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَا تَيَسَّرَ ; فَعَيَّنَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ; لِوُجُوبِهَا، وَخَيَّرَ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ; رَحْمَةً، وَرِفْقًا.

الصفحة 146