كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. يُسْمِعُ بِذَلِكَ مَنْ حَوْلَهُ، ثُمَّ يُرَجِّعُ، فَيَمُدُّ صَوْتَهُ، وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
3878 - وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَذَكَرَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَنَا أَذْهَبُ فِي الْأَذَانِ إِلَى حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ - ثُمَّ وَصَفَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَتَشَهَّدَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، لَمْ يُرَجِّعْ.
3879 - قَالَ أَحْمَدُ: وَالْإِقَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ، وَسَائِرُهَا مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهَا مَرَّتَيْنِ.
3880 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - يَقُولُ: مَنْ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى لَمْ أُعَنِّفْهُ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
3881 - قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ صَحِيحٌ ؟
3882 - فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَدْفَعُهُ.
3883 - ( قِيلَ لَهُ: أَفَلَيْسَ حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ بَعْدَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؟ )

الصفحة 15