كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4534 - وَكُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ لَا حَرَجَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا يَحْرَجُ أَيْضًا مَنْ تَرَكَهُ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ مِنْ حَرَجٍ.
4535 - وَأَمَّا لِبَاسُ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُفَدَّمِ وَغَيْرِهِ مِنَ صِبَاغِ الْمُعَصْفَرِ - فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ ; أَجَازَهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَرِهَهُ آخَرُونَ.
4536 - وَلَا حُجَّةَ عِنْدِي لِمَنْ أَبَاحَهُ مَعَ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ مِنْ نَهْيِهِ عَلِيًّا عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ، إِلَّا أَنْ يُدَّعَى أَنَّ ذَلِكَ خُصُوصٌ لِعَلِيٍّ وَحْدَهُ ; لِقَوْلِهِ:نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ.
4537 - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: نَهَانِي، وَلَا أَقُولُ: نَهَى النَّاسَ.
4538 - وَهَذَا اللَّفْظُ مَحْفُوظٌ فِي حَدِيثِ عَلَيٍّ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ.
4539 - وَلَيْسَ دَعْوَى الْخُصُوصِ فِيهِ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ وَالْقَسِيِّ وَتَخْتُّمِ الذَّهَبِ - كُلُّ ذَلِكَ - لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ - صَحِيحٌ مَرْوِيٌّ مِنْ وُجُوهٍ ثَابِتَةٍ.
4540 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ "، الْحَدِيثَ.
الصفحة 158