كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4541 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَأَمَرَهُ بِحَرْقِهِمَا.
4542 - وَذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عُقُوبَةٌ ; لِأَنَّهُ لَبِسَهُمَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4543 - وَقَدْ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - جَوَازُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ.
4544 - وَسَتَرَى هَذَا الْمَعْنَى وَاضِحًا فِي الْجَامِعِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.
4545 - وَذَكَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: أَكْرَهُ الْمُعَصْفَرَ الْمُفَدَّمَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ; أَنْ يُحْرِمُوا فِيهِ ; لِأَنَّهُ يَنْتَفِضُ.
4546 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَكْرَهَهُ أَيْضًا لِلرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْإِحْرَامِ.
4547 - وَذَكَرَ أَيْضًا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ، عَنِ الْبَيَاضِيِّ.
4548 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّهُ مِنَ التَّابِعِينَ مِمَّنْ لَقِيَ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنَ عُمَرَ، وَذَكَرْنَا رِوَايَتَهُ وَنَسَبَهُ، كُلُّ ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ مَذْكُورٌ.
الصفحة 159