كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3884 - فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ رَجَعَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَقَرَّ بِلَالًا عَلَى أَذَانِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ؟
3885 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ - إِلَى إِجَازَةِ الْقَوْلِ بِكُلِّ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ، وَحَمَلُوهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّخْيِيرِ، وَقَالُوا: كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَوَازُ ذَلِكَ، وَعَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ. فَمَنْ شَاءَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْأَذَانِ، وَمَنْ شَاءَ قَالَ ذَلِكَ أَرْبَعًا، وَمَنْ شَاءَ رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُرَجِّعْ، وَمَنْ شَاءَ ثَنَّى الْإِقَامَةَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْرَدَهَا، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ; فَإِنَّ ذَلِكَ مَرَّتَانِ مَرَّتَانِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
3886 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ مَرَّتَيْنِ.
3887 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، مَرَّتَيْنِ - حَدِيثُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ; يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنَّهُ يُثَنِّيهِ.
3888 - وَحَدِيثُ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ; فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُ مَرَّتَيْنِ.

الصفحة 16