كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3889 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْأَذَانِ.
3890 - فَأَمَّا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فَإِنَّ الْأَذَانَ عِنْدَهُمْ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ ; حَيْثُ يَجْتَمِعُ النَّاسُ. وَقَدْ نَصَّ ذَلِكَ فِي مُوَطَّئِهِ.
3891 - وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
3892 - ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي الْمِصْرِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى الْمِصْرِ مِنَ الْقُرَى.
3893 - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.
3894 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ.
3895 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: إِنْ تَرَكَ أَهْلُ مِصْرٍ الْأَذَانَ عَامِدِينَ أَعَادُوا

الصفحة 17