كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4593 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَقْرَأْ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " فِي الْمَكْتُوبَةِ سِرًّا وَلَا جَهْرًا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا. وَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ: فَإِنْ شَاءَ قَرَأَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَهُوَ قَوْلُ الطَّبَرِيِّ.
4594 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَقْرَؤُهَا مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا، إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِنْ شَاءَ جَهْرَ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَخْفَاهَا.
4595 - وَقَالَ سَائِرُهُمْ: يُخْفِيهَا.
4596 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هِيَ آيَةٌ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخْفِيهَا إِذَا أَخْفَى، وَيَجْهَرُ بِهَا إِذَا جَهَرَ.
4597 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ: هَلْ هِيَ آيَةٌ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ أَمْ لَا ؟ - عَلَى قَوْلَيْنِ ; أَحَدُهُمَا: هِيَ آيَةٌ فِي فَاتِحَةِ كُلِّ سُورَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَالثَّانِي: لَيْسَتْ آيَةً فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ إِلَّا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً.
4598 - وَفِي مَعْنَى حَدِيثِهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
156 - " كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ بِالْبَلَاطِ " - تَفْسِيرٌ لِحَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ: "لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ "، وَبَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمُنْفَرِدِينَ الْمُصَلِّينَ الْمُتَنَفِّلِينَ.
الصفحة 170