كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4604 - رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُعَارِضُ حَدِيثَ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ:لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ.
4605 - وَقَدْ تَرَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آيَةٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيْنَ أُبَيٌّ ؟ أَفَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أُبَيٌّ ؟ يُرِيدُ الْفَتْحَ عَلَيْهِ.
4606 - وَقَدْ فَتَحَ نَافِعٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.
4607 - وَكَرِهَ الْكُوفِيُّونَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ بِوَجْهٍ يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ تِلَاوَةُ قُرْآنٍ فِي الصَّلَاةِ.

الصفحة 172