كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4679 - عَلَى أَنَّهُ غَرِيبٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَمَحْفُوظٌ لِابْنِ عُيَيْنَةَ وَجَمَاعَةٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَلَفْظُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: " كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ".
4680 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مِنَ الْفِقْهِ: إِيجَابُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَأَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، وَإِنْ قُرِئَ فِيهَا بِغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ.
4681 - وَالْخِدَاجُ: النُّقْصَانُ، وَالْفَسَادُ، مِنْ قَوْلِهِمْ: أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ، وَخَدَجَتْ: إِذَا وُلِدَتْ قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهَا وَقَبْلَ تَمَامِ الْخَلْقِ، وَذَلِكَ نِتَاجٌ فَاسِدٌ.
4682 - وَأَمَّا تَحْرِيرُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذَا اسْمٌ خَرَجَ عَلَى الْمَصْدَرِ، يَقُولُونَ: أَخْدَجَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا: إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصًا لِلْوَقْتِ ; فَهِيَ مُخْدِجٌ، وَالْوَلَدُ مُخْدَجٌ، وَالْمَصْدَرُ الْإِخْدَاجُ.
4683 - وَأَمَّا خَدَجَتْ: فَرَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ نَاقِصًا، أَوْ تَامًّا ; فَهِيَ خَادِجٌ، وَالْوَلَدُ مَخْدُوجٌ وَخَدِيجٌ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ الْخَلِيلِ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالْأَصْمَعِيِّ.
4684 - وَقَالَ الْأَخْفَشُ: خَدَجَتِ النَّاقَةُ: إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرٍ تَمَامٍ، وَأَخْدَجَتْ: إِذَا قَذَفَتْ بِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَإِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ.

الصفحة 192