كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
لَمْ يَفْعَلْ وَسَلَّمَ، أَوْ تَكَلَّمَ، أَوْ طَالَ ذَلِكَ - أَعَادَ الصَّلَاةَ.
4692 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرِوَايَتِهِ، وَاخْتِيَارُهُ.
4693 - وَقَالَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ الْآخَرِ: إِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ بِالْبَيِّنِ.
4694 - وَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً أُخْرَى: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتُجْزِيهِ، وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْهُ.
4695 - قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يُعِيدُ تِلْكَ الرَّكْعَةَ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.
4696 - وَقَالَ مَرَّةً: يَسْجُدُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
4697 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ حَتَّى يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.
4698 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
4699 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ تَرَكَهَا عَامِدًا فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَقَرَأَ غَيْرَهَا أَجْزَأَهُ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ.
4700 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: يَقْرَأُ الْمُصَلِّي بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا مِثْلُهَا مِنَ الْقُرْآنِ: عِدَّةُ آيَاتِهَا وَحُرُوفِهَا.
4701 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا بُدَّ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ قِرَاءَةِ، أَقَلُّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا آيَةٌ.
الصفحة 194