كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4712 - وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هَلْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قِرَاءَةٌ ؟ فَقَالَ: " وَهَلْ تَكُونُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ ".
4713 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَعْلُومٌ أَنَّ الرَّكْعَةَ الْوَاحِدَةَ صَلَاةٌ ; فَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ كَذَلِكَ.
4714 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقِرَاءَةُ فِي الْآخِرَتَيْنِ لَا تَجِبُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ.
4715 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُسَبِّحُ فِي الْآخِرَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَقْرَأَ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْكُوفِيِّينَ وَسَلَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
4716 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ ; فَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ.
4717 - وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ، وَلَمْ يُسَبِّحْ، جَازَتْ صَلَاتُهُ. وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَرَوَاهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ خِلَافَ ذَلِكَ.
4718 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ

الصفحة 197