كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3904 - وَقَالَ آخَرُونَ: يَقُولُ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلَّا فِي قَوْلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ; فَإِنَّهُ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ ذَلِكَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ يُتِمُّ الْأَذَانَ مَعَهُ إِلَى آخِرِهِ.
3905 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
3906 - وَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ. عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ مُضْطَرِبُ الْأَلْفَاظِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَهُ فِي التَّمْهِيدِ.
3907 - وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُّدِ، وَرَوَوْا بِذَلِكَ أَثَرًا تَأَوَّلُوهُ.
3908 - وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي التَّشَهُّدِ خَاصَّةً، وَإِنْ شَاءَ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا تَشْهَدُ بِهِ. وَنَحْوَ هَذَا.

الصفحة 20