كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4757 - فَجُمْلَةُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُمْ آيَةً مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَأَنَّهُ لَا يَقْرَأُ بِهَا الْمُصَلِّي فِي الْمَكْتُوبَةِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَا فِي غَيْرِهَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا.
4758 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا فِي النَّافِلَةِ، وَمَنْ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَرْضًا.
4759 - هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وَعَلَيْهِ يُنَاظِرُ الْمَالِكِيُّونَ مَنْ خَالَفَهُمْ.
4760 - وَقَدْ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْرَأُ بِ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ.
4761 - هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنَ الْمَبْسُوطِ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْفُوظٌ لِابْنِ نَافِعٍ.
4762 - وَرَوَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَتْرُكَهَا فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
4763 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِلشَّافِعِيِّ فِي " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " قَوْلَانِ:
4764 - ( أَحَدُهُمَا ): أَنَّهَا الْآيَةُ الْأُولَى مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ السُّوَرِ الَّتِي أُثْبِتَتْ فِي أَوَائِلِهَا.
4765 - ( وَالْقَوْلُ الْآخَرُ ): هِيَ آيَةٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ.
4766 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، وَالْأَوَّلُ أَشْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عَنْهُ.

الصفحة 205