كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3915 - هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبُهُ.
3916 - وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ: فَإِنْ قَالَ عِنْدَ مَالِكٍ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْأَذَانِ فِي النَّافِلَةِ كَانَ مُسِيئًا، وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، وَكَرِهَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.
3917 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَقُولُ الْمُصَلِّي مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ.
3918 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي نَافِلَةٍ، وَلَا مَكْتُوبَةٍ.
3919 - وَقَالَ اللَّيْثُ مِثْلَ قَوْلِ مَالِكٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَيَقُولُ فِي مَوْضِعِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
3920 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَقُولُ الْمُصَلِّي مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، لَا فِي نَافِلَةٍ، وَلَا مَكْتُوبَةٍ، إِذَا سَمِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَهُ.
3921 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ، قَالَ: لَمْ أَجِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي هَذَا شَيْئًا مَنْصُوصًا، وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ سِمَاعَةَ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيمَنْ أَذَّنَ فِي صَلَاتِهِ إِلَى قَوْلِهِ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَلَمْ يَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَلَا حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَفْسُدُ إِنْ أَرَادَ الْأَذَانَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.
3922 - وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ إِذَا أَرَادَ الْأَذَانَ.
3923 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ يَقُولُ فِيمَنْ يُجِيبُ إِنْسَانًا وَهُوَ يُصَلِّي بِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: إِنَّ صَلَاتَهُ فَاسِدَةٌ.
3924 - قَالَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَقُولُهُ.

الصفحة 22