كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
التَّكْبِيرُ ". وَإِسْنَادُهُ فِي التَّمْهِيدِ.
4830 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَابْنِ شِهَابٍ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ كَانَ عِنْدَهُمْ تَرْكَ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ".
4831 - فَهَذَا مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ.
4832 - وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ فَحَدِيثُ الْعَلَاءِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " اقْرَءُوا ; يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " الْحَدِيثَ، " قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي " عَلَى حَسَبِ مَا بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ مَعَ سَائِرِ الْآثَارِ الَّتِي أَوْرَدْنَا فِيهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ - كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ".
4833 - وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُولَةً فَفِيهَا اسْتِظْهَارٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِالْمَدِينَةِ، عَلَى أَنَّ الْخِلَافَ بِالْمَدِينَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَوْجُودٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
4834 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ مَكَّةَ فِي أَنَّ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " أَوَّلُ آيَةٍ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
4835 - وَقَدْ أَفْرَدْنَا فِي " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " كِتَابًا جَمَعْنَا فِيهِ الْآثَارَ وَأَقْوَالَ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ، سَمَّيْنَاهُ بِكِتَابِ " الْإِنْصَافِ فِيمَا بَيْنُ الْمُخْتَلِفِينَ فِي " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ " مِنَ الْخِلَافِ "، يَسْتَغْنِي النَّاظِرُ فِيهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -.
4836 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اعْتَرَضَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَى
الصفحة 220