كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
بِالْقِرَاءَةِ.
4841 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
4842 - وَالْقِرَاءَةُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ - مُسْتَحَبَّةٌ، مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهَا سُنَّةً.
4843 - وَأَمَّا إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا قِرَاءَةَ عِنْدَهُمُ الْبَتَّةَ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ.
4844 - وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ مَنْ خَالَفَهُ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -.
الصفحة 222