كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4848 - وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، لَا يَقْرَأُ مَعَهُ.
4849 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَكُلُّ مَنْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - فَإِنَّهُ يُفَسِّرُهُ وَيَقْضِي عَلَيْهِ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ هَذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
166 - وَأَمَّا حَدِيثُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: " هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا "، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ "، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ

الصفحة 225