كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4852 - وَهُوَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يُكَنَّى أَبَا الْوَلِيدِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَاقِدِيُّ، وَقَالَ: تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَمِائَةٍ، وَهُوَ ابْنُ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً.
4853 - رُوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، يُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ، وَإِنَّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ، لَا هُوَ. وَالَّذِي رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ: "إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ " الْحَدِيثَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4854 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ ابْنُ أُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَيُصْغِي إِلَى حَدِيثِهِ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا فَخْرًا وَثَنَاءً.
4855 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ " إِلَى آخَرِ الْحَدِيثِ - فَأَكْثَرُ رُوَاةِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ يَجْعَلُونَهُ كَلَامَ ابْنِ شِهَابٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي التَّمْهِيدِ.
4856 - وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ جِيءَ بِهِ هُوَ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ; فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ مَعَهُ إِذَا جَهَرَ، لَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا بِغَيْرِهَا، عَلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَعُمُومِهِ.

الصفحة 227