كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4857 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
4858 - أَحَدُهَا: يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ، وَلَا يَقْرَأُ مَعَهُ فِيمَا جَهَرَ.
4859 - وَالثَّانِي: لَا يَقْرَأُ مَعَهُ، لَا فِيمَا أَسَرَّ وَلَا فِيمَا جَهَرَ.
4860 - وَالثَّالِثُ: يَقْرَأُ مَعَهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ خَاصَّةً فِيمَا جَهَرَ، وَبِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ فِيمَا أَسَرَّ.
4861 - فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ فَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُعِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ، وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ.
4862 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَقَتَادَةَ.
4863 - وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ، وَالطَّبَرِيُّ.
4864 - إِلَّا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ: إِنْ سَمِعَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لَمْ يَقْرَأْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَرَأَ.
4865 - وَمِنْ أَصْحَابِ دَاوُدَ مَنْ قَالَ: لَا يَقْرَأُ فِيمَا قَرَأَ إِمَامُهُ وَجَهَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقْرَأُ، وَأَوْجَبُوا كُلُّهُمُ الْقِرَاءَةَ إِذَا أَسَرَّ.
4866 - وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ; فَرُوِيَ عَنْهُمْ
الصفحة 228