كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3925 - وَذَكَرَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَقُولُ فِي النَّافِلَةِ الشَّهَادَتَيْنِ، فَإِنْ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - بَطَلَتْ صَلَاتُهُ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً.
3926 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْقِيَاسُ عِنْدِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَكْتُوبَةِ وَالنَّافِلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ مُحَرَّمٌ فِيهِمَا.
3927 - وَقَوْلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - كَلَامٌ فِيهَا، فَلَا يَصْلُحُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ.
3928 - وَأَمَّا سَائِرُ الْأَذَانِ فَمِنَ الذِّكْرِ الَّذِي يَصْلُحُ فِي الصَّلَاةِ.
3929 - وَقَدْ جَاءَ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ قَوْلُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - فِي مَكَانِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.
3930 - وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ; إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ ".

الصفحة 23