كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4883 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ وَالطَّرْقِ فِي " التَّمْهِيدِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ.
4884 - وَقَدْ صَحَّحَ هَذَا اللَّفْظَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
4885 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: مَنْ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ: "إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " ; فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنُ عَجْلَانَ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ التَّيْمِيِّ، وَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ الْمُعْتَمِرَ رَوَاهُ. قُلْتُ: نَعَمْ، قَدْ رَوَاهُ الْمُعْتَمِرُ. قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُهُ ؟ فَقَدْ صَحَّحَ أَحْمَدُ هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ.
4886 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَأَيْنَ الْمَذْهَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى -.

الصفحة 232