كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4887 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ.
4888 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مَنْ لَمْ يَسْمَعْ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ وَلَوْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِالْإِنْصَاتِ وَالِاسْتِمَاعِ مَنْ سَمِعَ دُونَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ.
4889 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ.
4890 - قَالَ عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَسْمَعُ فَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ، وَإِنْ شَاءَ قَرَأَ.
4891 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَنْ لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَا بِهِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ.
4892 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَكَرَهَ ذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ، وَلَا يُجِيزُ الْقِرَاءَةَ لِلْمَأْمُومِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ، سَمِعَ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ.
4893 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
4894 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَتْرُكُ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ خَلْفَ إِمَامِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَفِيمَا جَهَرَ فِيهِ - الْقِرَاءَةَ ; لِأَنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " عَامُّ لَا يَخُصُّهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ".
4895 - وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الشَّافِعِيُّ بِمِصْرَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ.
4896 - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
4897 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عَبَّاسٍ.
الصفحة 233