كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4919 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَذَهَبَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةَ وَجَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَسْكُتُ سَكَتَاتٍ عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ، وَيَتَحَيَّنُ الْمَأْمُومُ تِلْكَ السَّكَتَاتِ مِنْ إِمَامِهِ فَيَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَسْكُتُ فِيهَا فِي سَائِرِ صَلَاةِ الْجَهْرِ، فَيَكُونُ مُسْتَعْمِلًا لِلسُّنَّةِ وَالْآيَةِ فِي ذَلِكَ.
4920 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأَوْلَى، وَسَكْتَةً بَعْدَ فَرَاغِهِ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَبَعْدَ الْفَرَاغِ بِالْقِرَاءَةِ ; لِيَقْرَأَ مَنْ خَلْفَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
4921 - قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
4922 - وَأَمَّا مَالِكٌ فَأَنْكَرَ السَّكَتَاتَ، وَلَمْ يَعْرِفْهَا ; قَالَ: لَا يَقْرَأُ أَحَدٌ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ، لَا قِبَلَ الْقِرَاءَةِ، وَلَا بَعْدَهَا.
4923 - وَقَدْ ذَكَرْنَا عِلَلَ حَدِيثِ السَّكْتَتَيْنِ، وَعِلَّةَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ التَّمْهِيدِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ.
الصفحة 238