كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

3931 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ "، وَلَمْ يَخُصَّ نَافِلَةً مِنْ فَرِيضَةٍ.
3932 - فَمَا جَازَ فِي الْفَرِيضَةِ جَازَ فِي الْمَكْتُوبَةِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا كَرِهَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ كَرَاهِيَةً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ كَتَحْرِيمِ الْكَلَامِ.
3933 - وَالَّذِي يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ وَالنَّظَرُ أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الذِّكْرِ الْجَائِزِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ نَافِلَةٍ وَلَا مَكْتُوبَةٍ.
3934 - وَأَمَّا مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ، وَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ بِهِ، فَجَعَلَهُ مِثْلَ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ التَّشْمِيتَ وَرَدَّ السَّلَامِ مِنَ الْكَلَامِ، وَالْكَلَامُ مُحَرَّمٌ فِي الصَّلَاةِ.
3935 - قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: لَمَّا نَزَلَتْ: "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " [ الْبَقَرَةِ: 238 ] أُمِرْنَا بِالسُّكُونِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.
3936 - وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَلَّا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ ".

الصفحة 24