كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)
4936 - وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ هَذَا الْبَابِ، قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ ؟ "، وَهَذَا فِي الْجَهْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا.
4937 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى "، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنَا، فَقَالَ: " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ".
4938 - وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَجَمَاعَةٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
4939 - قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَلَسْتَ تَقُولُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا جَهَرَ، قُلْتُ: فَقَدْ كَرِهَهُ هُنَا، قَالَ: لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.
4940 - وَقَالَ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِ الْكُوفِيِّينَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " خَاصٌّ بِهِ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ إِمَامًا. وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ.
4941 - فَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَرَاءَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ قِرَاءَةٌ لَهُ.
4942 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا لَمْ يَقْرَأْ وَقَرَأَ مَنْ خَلْفَهُ لَمْ تَنْفَعْهُمْ قِرَاءَتُهُمْ ; فَدَلَّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ الَّتِي تُرَاعَى، وَأَنَّ قِرَاءَتَهُ - كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ - قِرَاءَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.
الصفحة 243