كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 4)

4972 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا - وَهُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي هَذَا الْبَابِ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ، وَيَقُولُهَا مَنْ خَلْفَهُ إِذَا قَالَهَا.
4973 - وَلَوْلَا جَهْرُ الْإِمَامِ بِهَا مَا قِيلَ لَهُمْ: "إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ".
4974 - قَالُوا: وَمَنْ لَا يَجْهَرُ لَا يُسْمَعُ، وَلَا يُخَاطَبُ أَحَدٌ بِحِكَايَةِ مَنْ لَا يَسْمَعُ قَوْلَهُ.
4975 - وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ:وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: آمِينَ، تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى التَّأْمِينِ.
4976 - هَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
4977 - وَقَدْ رَوَى الْمَدَنِيُّونَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ.
4978 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ; لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الدَّلَائِلِ.
4979 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّأْمِينَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى قَوْلِهِ: "اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "

الصفحة 252